للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتلك العلّة المذكورة في الحديث، ولكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق (١) من التصريح بملازمته للتغليس حتى مات فكان آخر الأمرين منه [] (٢)، وهذا الحديث ظاهر في التقدم لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى اليمن، فلا بدّ من تأويله بما تقدم.

[الباب الرابع عشر] باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمّها ووجوب المحافظة على الوقت

٥٧/ ٤٧٤ - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٣) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قالَ: "مَنْ أدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (٤). [صحيح]

وَلِلْبُخَارِيِّ (٥): "إذَا أدْرَكَ أحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتهُ") [صحيح]

٥٨/ ٤٧٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٣) قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ : "مَنْ أدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَهَا". رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمٌ (٧) والنَّسَائِيُّ (٨) وابْنُ مَاجَهْ (٩)، والسَّجْدَةُ هُنَا الرَّكْعَةُ). [صحيح]


(١) رقم (٥٤/ ٤٧١) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٣٤٨، ٤٥٩)، والبخاري رقم (٥٧٩)، ومسلم رقم (٦٠٨)، وأبو داود رقم (٤١٢)، والترمذي رقم (١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، وابن ماجه رقم (٦٩٩)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦).
(٥) في "صحيحه" رقم (٥٥٦).
(٦) في "المسند" (٦/ ٧٨).
(٧) في "صحيحه" رقم (٦٠٩).
(٨) في "سننه" (١/ ٢٥٧).
(٩) في "سننه"رقم (٧٠٠).
وصححه المحدث الألباني في "الإرواء" رقم (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>