للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فقد أدرك) قال النووي (١): أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركًا لكل الصلاة وتكفيه، وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو متأوّل، وفيه إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها، انتهى.

وقيل: يحمل على أنه أدرك الوقت.

قال الحافظ (٢): وهذا قول الجمهور.

وفي رواية (٣) من حديث أبي هريرة: "من صلّى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلّى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر"، وقال مثل ذلك في الصبح.

وفي رواية للبخاري (٤) من حديث أبي هريرة أيضًا: "فليتم صلاته"، وللنسائي (٥): "فقد أدرك الصلاة كلّها إلّا أنه يقضي ما فاته"، وللبيهقي (٦): "فليصل إليها أخرى"، ويؤخذ من هذا الردّ على الطحاوي حيث خصّ الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلّا في وقت الكراهة، وهو مبنيّ على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة.

قال الترمذي (٧): وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحق وخالف أبو حنيفة (٨) فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتجّ في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (٩)، وادّعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث.


(١) في "شرحه لصحيح مسلم" (٥/ ١٠٥).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٥٦).
(٣) في "صحيح البخاري" رقم (٥٥٦).
(٤) رقم (٥٥٦).
(٥) في "السنن الكبرى" رقم (١/ ١٥٤١)، وقد أرسله سالم من هذا الطريق. وأما الحديث فصحيح، والله أعلم.
(٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٩).
(٧) في "السنن" (١/ ٣٥٤).
(٨) انظر: "البناية في شرح الهداية" للعيني (٢/ ٥٨ - ٥٩).
(٩) • كحديث عقبة بن عامر الجهني يقول: "ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهنَّ، أو أن نقبُر فيهن موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقومُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>