للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلَّطهم البصريون.

قال في الفتح (١): وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (٢)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين؛ فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني.

زاد ابن سريج (٣): إنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل مبيع محرم، اهـ.

ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله (٤).

[[الباب الأول] باب التشديد فيه]

١/ ٢٢٣٧ - (عَنْ ابْنِ مسْعُودٍ أن النَّبيَّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ومُؤكِلَهُ وَشاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ. رواهُ الخَمسَةُ (٥) وصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ، غَيرَ أن لفظَ النَّسائيِّ (٦): آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وكاتِبَهُ إذَا عَلِمُوا ذلِكَ ملْعُونُونَ على لِسانِ محمَّدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ). [صحيح]

٢/ ٢٢٣٨ - (وعَنْ عبْدِ الله بْن حنْظَلَة غَسِيلِ المَلَائِكَةِ قالَ: قالَ


(١) (٤/ ٣١٣).
(٢) سورة الحج، الآية: ٥.
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣١٣).
(٤) أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه، وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل خلاف لابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة.
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ٤٢٩) سعدي أبو جيب].
(٥) أحمد (١/ ٣٩٣) وأبو داود رقم (٣٣٣٣) والترمذي رقم (١٢٠٦) والنسائي رقم (٥١٠٢) وابن ماجه رقم (٢٢٧٧).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٣٤٣) والشاشي رقم (٢٩٣) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦١) والبيهقي (٥/ ٢٧٥) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(٦) في سننه رقم (٥١٠٢) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>