للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (توشقوه) (١) بالشين المعجمة وبعدها قاف، أي: قطعوه بأسيافهم، ومنه الوشيقة (٢) وهي اللحم يغلي ثم يقدد.

[[الباب السادس] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب]

٢٠/ ٣٠٧٤ - (عَنْ حَنَش بْنِ المعْتَمِر عَنْ عَليّ [] (٣) قالَ: بعَثَنِي رسُولُ الله إلى اليَمَنِ فانْتَهَيْنا إلى قوْم قدْ بنوْا زُبْيَةً للأسَدِ فَبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ يَتَدافَعُونَ إذْ سَقَطَ رَجُلٌ فتعَلَّقَ بآخَرَ، ثمَّ تعَلَّقَ الرَّجلُ بآخرَ حتَّى صَارُوا فِيها أَرْبَعَةً، فَجرَحَهُمُ الأسَدُ، فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُل بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهمْ كُلُّهُمْ، فَقَامَ أَوْلياءُ الأوَّلِ إلى أَوْليَاءِ الآخِرِ فأخْرَجُوا السِّلاحَ لِيَقتَتِلُوا، فأتاهُمْ عليٌّ على تَفِئَةِ ذلِكَ، فقالَ: تُريدُونَ أَنْ تَقْتَتِلوا ورسُولُ الله حَيٌّ؟ إنِّي أقضِي بيْنَكُمْ قَضاءً إنْ رَضِيتُمْ بهِ فَهُوَ القَضاءُ، وَإِلَّا حَجَرَ بَعْضُكمْ على بَعْضٍ حتَّى تأتُوا النَّبِيَّ فَيكونَ هُوَ الذِي يَقضِي بيْنَكُمْ، فمَنْ عدَا بَعدَ ذلِكَ فلَا حَقّ لهُ، اجمَعوا مِنْ قبَائلِ الذينَ حضَرُوا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ وثُلُثَ الدِّيةِ ونصْفَ الدِّيةِ والدِّيةَ كامِلةً، فللأوَّل رُبْعُ الدِّيةِ لأنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِهِ ثَلَاثَةٌ، وَللثَّانِي ثُلُثُ الدِّيةِ، ولِلثَّالثِ نصْفُ الدِّيةِ، ولِلرابعِ الدِّيةُ كامِلةً، فأبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأتَوُا النَّبِيَّ وهْوَ عِندَ مَقامِ إبْراهِيمَ فَقَصُّوا عليهِ القِصَّةَ، فأجازَهُ رسُولُ الله . رَواهُ أَحَمدُ (٤) [إسناده ضعيف]


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٨٥١): أي بأسيافهم قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا وانظر: الفائق للزمخشري (٤/ ٦٢).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٨٥١): أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلًا ولا ينضج، ويحمل في الأسفار، وقيل: هي القديد.
الفائق للزمخشري (٤/ ٦١).
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) في المسند (١/ ٧٧) بسند ضعيف، لأن حنش بن المعتمر ويقال: ابن ربيعة الكناني، قال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (١١٤) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٠٠) والبزار في مسنده رقم (٧٣٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>