للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس] بابُ حُكْمِ هَدَايَا الزَّوْجِ للمرأَةِ وأَوْلِيَائِهَا

١٥/ ٢٧٤٣ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن رَسُولَ اللهِ قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأحَق مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا الترْمِذِيَّ) (١) [حسن]

الحديث سكت عنه أبو داود (٢)، وأشار المنذري (٣) إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب، وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات.

وفيه دليل على أن المرأة تستحقّ جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها؛ وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له، سواء كان وليًا أو غير وليّ أو المرأة نفسها.

وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك (٤) والهادوية (٥). وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه. وقال الشافعي (٦): إذا سمي لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل.


(١) أحمد في المسند (٢/ ١٨٢) وأبو داود رقم (٢١٢٩) والنسائي رقم (٣٣٥٣) وابن ماجه رقم (١٩٥٥).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٧٣٩) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٤٤٧١) والبيهقي (٧/ ٢٤٨) من طرق عن ابن جريج به إسناده ضعيف لعنعة ابن جريج، إلا أن ابن جريج صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي، فانتفت شبهة تدليسه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(٢) في السنن (٢/ ٥٩٧).
(٣) في المختصر (٣/ ٥٩).
(٤) حكاه عنه الخطابي في معالم السنن (٢/ ٥٩٨).
(٥) البحر الزخار (٣/ ١٢٥).
(٦) حكاه عنه الخطابي في معالم السنن (٢/ ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>