للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي لم يقل عن ابن عباس كما في الرواية الأولى.

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود (١) والمنذري (٢)، إلا أن أبا في داود قال: خيثمة لم يسمع من عائشة (٣)، انتهى. وفي شريك مقال (٤).

وقال البيهقي (٥): وصله شريك وأرسله غيره.

وقد استدلَّ بحديث ابن عباسٍ من قال: إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يُسَلّمَ الزوج مهرها (٦)، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمى الزوج مهرها.

وقد تعقب بأنَّ المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية أو أجَازَتْهُ فقد نفذ وتعين به مهر المثل، ولم يثبت لها الامتناع، وإن لم تكن رضيت به بغير تسميةٍ ولا إجازَةٍ فلا عقد رأسًا، فضلًا عن الحكم بجواز الامتناع، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه.

قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمّى عند العقد.

وتعقّب: بأنَّه يحتمل أنَّه كان مسمَّى عند العقد، ووقع التأجيل به، ولكنَّه أمره بتقديم شيءٍ منه كرامةً للمرأة، وتأنيسًا.

وحديث عائشة (٧) المذكور يدلّ على أنه لا يشترط في صحة النِّكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا.

قوله: (الحُطَمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضًا منسوبة إلى الحَطْم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف، وقيل: منسوبةٌ إلى بطنٍ من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية (٨).


(١) في سننه (٢/ ٥٩٦).
(٢) في المختصر (٣/ ٥٨).
(٣) تقدم رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مختصر المنذري (٢/ ٥٩ رقم التعليقة (١)).
(٤) تقدم أيضًا مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه.
(٥) في السنن الكبرى (٧/ ٢٥٣).
(٦) انظر: "المغني" (١٠/ ١٤٧) والبناية في شرح الهداية (٤/ ٧١٩ - ٧٢٠) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٥٩٤).
(٧) تقدم برقم (٢٧٤٢) من كتابنا هذا.
(٨) النهاية (١/ ٣٩٣) وقال: هذا أشبه الأقوال.
والفائق للزمخشري (١/ ٢٩١) وغريب الحديث للخطابي (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>