للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر المنفرد والإمام، على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السلام الذي للخروج الذي هو محلّ النزاع فلا يصلح للتمسك به على الوجوب.

وأما اعتذار صاحب ضوء النهار (١) عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه فغير صحيح، لأن التحاب المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره.

وقد احتج المهدي في البحر (٢) بقوله تعالى: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٣) وبقوله تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا﴾ (٤) وهو غفلة عن سببهما.

فإن قال: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٥) لزمه إيجاب السلام في غير الصلاة، وقد أجمع الناس على عدم وجوبه.

فإن قال: الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة.

قلنا: سلمنا فحديث المسيء صارف عن الوجوب في محلّ النزاع مع عدم العلم بالتأخر.

[[الباب الخامس والأربعون] باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة]

١٤٢/ ٨٠٣ - (عَنْ ثَوْبَانَ [] (٦) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثًا وقالَ: "اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السلامُ، تَبَارَكْتَ يا ذا الجلَالِ والإكرَامِ". رَوَاهُ الجَماعة إلَّا الْبُخاريَّ) (٧). [صحيح]

قوله: (إذا انصرف) قال النووي (٨): المراد بالانصراف السلام.


(١) ضوء النهار (١/ ٥١٣).
(٢) (١/ ٢٨٠)
(٣) سورة النساء: الآية ٦٥.
(٤) سورة النور: الآية ٦١.
(٥) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٤) بتحقيقي. والبحر المحيط (٣/ ١٩٨).
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٧٥) ومسلم رقم (٥٩١) وأبو داود رقم (١٥١٣) والترمذي رقم (٣٠٠) والنسائي في "المجتبى" (٣/ ٦٨) والكبرى رقم (١٢٦١) وابن ماجه رقم (٩٢٨).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٨٩ - ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>