للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره" قال: هذا حديث غريب تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره عن عكرمة.

قال (١): وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة؛ ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعد المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس، قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة فكان النبي يلتفت إليه ولا يلوي عنقه.

واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: "كان رسول الله إذا تام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)(٢) نظر هكذا" (٣) قال ابن شهاب: ببصره نحو الأرض، قال: وهذا مان كان مرسلًا فله شواهد.

واستدل أيضًا بقول أبي هريرة (٤): "إن رسول الله كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزل: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)(٢).

[[الباب الحادي عشر] باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة]

٢٥/ ٨٤٦ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [] (٥) أنَّ النَّبيّ قالَ: "إذَا كانَ أحَدُكُمْ في المَسْجِدِ فلا يُشَبِّكَن فإِنَّ التَّشْبِبكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِن أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ في صَلاةٍ ما دَامَ في المَسْجِدِ حَتى يَخْرُجَ مِنْهُ". رَوَاهُ أحمَدُ) (٦).

الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٦) عن مولى لأبي سعيد الخدري قال:


(١) أي الحازمي في "الاعتبار" (ص ٢٠٣).
وانظر: "المغني" (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٢) سورة المؤمنون: الآيتان ١، ٢.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٦٧٧) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٦٧٧) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (ج).
(٦) في المسند (٣/ ٤٣) بسند ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>