(٢) في المسند (٢/ ١٦٢). (٣) في صحيحه رقم (٢٧/ ٢٠٧٧). (٤) في السنن (٨/ ٢٠٣). قلت: وأخرجه الحاكم (٤/ ١٩٠) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٦٥) من طرق وهو حديث صحيح. (٥) القاموس المحيط ص ٥٦٧. (٦) انظر: "جامع الأصول" (١٠/ ٦٧٥). (٧) البحر الزخار (٤/ ٣٦٠). (٨) رقم (١٨/ ٥٦١) من كتابنا هذا. (٩) رقم (١٩/ ٥٦٢) من كتابنا هذا. (١٠) "وجملة ذلك أنَّ العصفر ليس بطيب، ولا بأس باستعماله وشمه، ولا بما صُبغَ به، وهذا قول جابر، وابن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعقيل بن أبي طالب، وهو مذهب الشافعي. وعن عائشة، وأسماء، وأزواج النبي ﷺ، أنهنَّ كُنَّ يُحْرِمْنَ في المعصفرات. وكرهَهُ مالك إذا كان ينتفِضُ في جسده، ولم يُوجب فيه فدية. ومنع فيه الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وشبَّهُوه بالمورَّسِ والزعفر؛ لأنه صبغ طيبُ الرائحةِ، فأشبه ذلك" اهـ. المغني لابن قدامة (٥/ ١٤٤).