للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز، قال: ولم يسمعه منه ولكنه عند الحاكم بإسقاطه.

قال الحافظ (١): ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس.

والحديث يدلّ على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرّية، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

[[الباب الثالث] باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد]

١٠/ ١٠٠٥ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا] (٢) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ يَقْرأُ عَلَيْنَا السّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْد فيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى ما يَجِدُ أحَدُنا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَلمُسْلِمٍ (٤) فِي رِوَايَةٍ: في غَيْرِ صَلَاة). [صحيح]

قوله: (يقرأ علينا السورة) زاد البخاري (٥) في رواية: "ونحن عنده".

قوله: (لموضع جبهته) يعني من شدّة الزحام.

وقد اختلف فيمن لم يجد مكانًا يسجد عليه، فقال ابن عمر: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق.

وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا، وبه قال مالك والجمهور.

وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح (٦): وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة؛ ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذٍ، ولذلك وقع الخلاف المذكور.


= أمية هذا لا يُعرف، ولم يذكره إلا المعتمر" اهـ.
(١) في "التلخيص" (٢/ ٢٠).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد في المسند (٢/ ١٧) والبخاري رقم (١٥٧٥) ومسلم رقم (١٠٣/ ٥٧٥).
(٤) في صحيحه رقم (١٠٤/ ٥٧٥).
(٥) في صحيحه رقم (١٠٧٦).
(٦) الفتح (٢/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>