للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب السادس عشر] باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح]

٤٣/ ٦١ - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: لَمَّا أمْسى اليَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عليهمْ فيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فقالَ رَسُولُ الله : "ما هذه النَّارُ على أيّ شَيْءٍ تُوقِدُونَه؟ "، قالُوا: على لَحْمٍ، قالَ: "على أيِّ لحم؟ "، قالُوا: على لَحْمِ الحُمُر الإِنْسِيَّةِ، فقالَ: "أهْرِيقُوها وَاكسِرُوها"، فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أوَ نُهْرِيقُها وَنَغْسِلُها؟ فقالَ: "أوَ ذَاكَ". وفي لَفْظٍ: فقالَ: "اغْسِلوا") (١). [صحيح]

٤٤/ ٦٢ - (وَعَنْ أنسٍ قالَ: أصبَنْا مِن لَحْمِ الحُمُرِ يَعْنِي يَومَ خَيْبَرَ فنادَى مُنادِي رَسُولِ الله : إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهيَانِكُمْ عَنْ لحُومِ الحُمُرِ فإِنَّها رِجْسٌ أوْ نجَسٌ" مُتَّفَقٌ عَليْهِما) (٢). [صحيح]

وأخرجاه أيضًا من حديث علي (٣) بلفظ: "نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية". وهو متفق عليه أيضًا من حديث جابر (٤)، وابن عمر (٥)، وابن


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٨)؛ والبخاري (٥/ ١٢١ رقم ٢٤٧٧) وأطرافه رقم (٤١٩٦) و (٥٤٩٧) و (٦١٤٨) و (٦٣٣١) و (٦٨٩١).
ومسلم (٣/ ١٤٢٧ رقم ١٢٣/ ١٨٠٢).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١١٥). والبخاري (٧/ ٤٦٧ رقم ٤١٩٨ و ٤١٩٩) ورقم (٢٩٩١) و (٥٥٢٨) ومسلم (٣/ ١٥٤٠ رقم ٣٥/ ١٩٤٠) قلت: وأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٤) وابن ماجه (٢/ ١٠٦٦ رقم ٣١٩٦) والبيهقي (٩/ ٣٣١) والدارمي (٢/ ٨٦ - ٨٧).
(٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٦) و (٩/ ١٦٦ رقم ٥١١٥) و (٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٣) و (١٢/ ٣٣٣ رقم ٦٩٦١).
ومسلم (٣/ ١٥٣٧ - ١٥٣٨ رقم ٢٢/ ١٤٠٧).
(٤) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٩) و (٩/ ٦٤٨ رقم ٥٥٢٠) و (٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٤). ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ٣٦، ٣٧/ ١٩٤١)؛ والترمذي (٤/ ٧٣ رقم ١٤٧٨) وأبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٣٧٨٨) و (٤/ ١٥١ رقم ٣٧٨٩)؛ والنسائي (٧/ ٢٠١).
(٥) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٧ ورقم ٤٢١٨) و (٩/ ٦٥٣ رقم ٥٢٢١)؛ ومسلم (٣/ ١٥٣٨ رقم ٢٤، ٢٥/ ٥٦١) والنسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>