للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمها، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوذ قبلها.

وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم.

وقد رجح صاحب الهدي (١) الاقتصار على التعوذ في الأولى لهذا الحديث، واستدل لذلك بأدلة فليراجع.

[[الباب الثالث والثلاثون] باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو]

١٠٥/ ٧٦٦ - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [] (٢) قَالَ: إنَّ مُحمَّدًا قَالَ: "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ السَلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلْينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثمَّ ليَتَخيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ ﷿". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) والنسائيُّ) (٤).

الحديث رواه أحمد (٣) من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف وفي بعضها طول وجميعها رجالها ثقات.

وإنما عزاه المصنف إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في


(١) أي ابن القيم الجوزية في كتابه "زاد المعاد" (١/ ٢٣٤) حيث قال: "وكان إذا نهض، افتتح القراءة، ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء: هل هذا موضعُ استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضعَ استفتاح؟
وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءةُ كلِّ ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، للحديث الصحيح عن أبي هريرة - رقم (١٠٤/ ٧٦٥) - وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوتٌ، بل تخللها ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدُ اللهِ، أو تسبح، أو تهليل، أو صلاة على النبي ونحو ذلك" اهـ.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في المسند (١/ ٣٨٢، ٤٠٨، ٤٣٧).
(٤) في السنن (٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>