للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأدلةُ المتعاضِدَةُ قد دلَّتْ على عدمِ جوازِ الاستجمارِ بدونِ ثلاثٍ، وليسَ لمن جَوَّزَ دليلٌ يصلُحُ للتمسُّكِ به في مقابَلَتِها. وقد تقدَّمَ الكلامُ عليهِ وسيأتي أيضًا.

[[الباب الثاني عشر] باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها]

٣٣/ ١٠٧ - (عَنْ خُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ أن النَّبيَّ سُئِلَ عَنِ الاسْتِطَابَةِ فَقال: "بِثَلَاثة أحْجَارٍ لَيسَ فيِهَا رَجِيعٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢) وابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح]

٣٤/ ١٠٨ - (وَعَنْ سَلمْانَ قالَ: أمَرَنا - يعني النَّبيُّ أن لا نَكْتفِي بِدُونِ ثلاثَةِ أحْجارٍ ليسَ فِيها رَجيعٌ وَلا عَظْمٌ. رَواهُ أحمدُ (٤) وابْنُ ماجهْ) (٥). [صحيح]

الحديثُ الأولُ: رجالُ إسنادِهِ ثقاتٌ، فإنه أَخرجَهُ أبو داودَ عن شيخِهِ [عبدِ اللَّهِ بن محمدِ النفيليِّ] (٦) عن أبي معاويةَ عن هشامِ بن عُروِة عن عمروِ بن خُزيمةَ عن عمارةَ بن خُزيمةَ عَنْ خُزيمةَ بن ثابتٍ.

والحديثُ الثاني هو أيضًا في صحيح مسلم (٧)، وقد عارضَتِ الحنفيةُ هذا الحديثَ الدال على وجوبِ الثلاثِ بحديثِ ابن مسعودِ الذي سيأتي (٨)، وفيه: "فأخذَ


(١) في المسند (٥/ ٢١٣).
(٢) في سننه (١/ ٣٧ رقم ٤١).
(٣) في سننه (١/ ١١٤ رقم ٣١٥).
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٥/ ٤٣٧).
(٥) في سننه (١/ ١١٥ رقم ٣١٦).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٦٢) والترمذي رقم (١٦) والنسائي رقم (٤١) و (٤٩) وأبو داود رقم (٧). وهو حديث صحيح.
(٦) في "المخطوط" [محمد بن عبد الله النفيلي] وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه.
انظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٧) رقم (٢٦٢) كما تقدم.
(٨) رقم (٣٩/ ١١٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>