للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النسائي (١): هذا خطأ، والصواب أنه مرسل.

وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب.

قال المصنف (٢) : وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها، انتهى.

وفيه أن تخيير السامع لا يدلّ على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدلّ من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب.

وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلًا يقول بوجوبها.

[[الباب العاشر] باب استحباب الخطبة يوم النحر]

٣١/ ١٣٠٠ - (عَنِ الهِرْماس بْن زياد قالَ: رأيْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ على ناقَتِه العَضْباء يَوْمَ الأضْحَى بِمِنًى. رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وأبُو دَاوُدَ) (٤) [حسن]


= قلت: وأخرجه الفريابي في "أحكام العيدين رقم (١٠) وابن الجارود في المنتقى رقم (٢٦٤) والبيهقي (٣/ ٣٠١) والحاكم (١/ ٢٩٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(١) حكاه المزي في "تحفة الإشراف" (٤/ ٣٤٧) عقب رواية الفضل عن النسائي. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١): "قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين، وإنما أعله المصنف بالإرسال؛ لأن غير الفضل رواه عن ابن جريج عن عطاء مرسلًا .... به، لم يذكر في سنده: ابن السائب: لكن الفضل أوثق منه، وقد وصله، وهي زيادة منه، فهي مقبولة، وقد شرحت هذا في "إرواء الغليل" رقم (٦٢٩) "اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٢) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ٤٤).
(٣) في المسند (٣/ ٤٨٥).
(٤) في السنن رقم (١٩٥٤).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٩٥٣) وابن حبان رقم (٣٨٧٥) والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٤٦) والنسائي في السنن الكبرى (٤/ رقم ٤٠٨٠) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>