ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "استأذنت أم سلمة رسول الله ﷺ في الحجامة فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"، فإن زمعة ضعيف. ذكره أبو أحمد بن عدي - في "الكامل" (٣/ ١٠٨٤) وما بعده -. (٢) يجوز النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد جلدًا أو رجمًا أو قطعًا. فقد قطع رسول الله ﷺ يد المرأة المخزومية التي سرقت - أخرجه البخاري رقم (٣٤٧٥)، ومسلم رقم (٩/ ١٦٨٨). ورجم الغامدية - أخرجه مسلم رقم (٢٤/ ١٦٩٦). ورجم اليهودية - أخرجه مسلم رقم (٢٨/ ١٧٠٠). وأمر عليًا ﵁ أن يجلد أمة له زنت، أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ١٧٠٥). وأمر أنيسًا ﵁ أن يرجم المرأة التي إن اعترفت بالزنا. أخرجه البخاري رقم (٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، ومسلم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨). (٣) في "سننه" رقم (٤٠١٥). (٤) في "سننه" رقم (١٤٦٠). (٥) في "المستدرك" (٤/ ١٨٠ - ١٨١). (٦) في "مسنده البحر الزخار" (٢/ ٢٧٤ رقم ٦٩٤).