للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل إلى أهله، ما في حديث ابن عمر السابق، وعند الغسل على الخلاف الذي مرّ في الغسل، ومن جميع الأشخاص إلّا الزوجة والأمَة كما في حديث الباب، والطبيب (١) والشاهد والحاكم (٢) على نزاع في ذلك.

[[الباب الثاني] باب بيان العورة وحدها]

٢/ ٥١٥ - (عَنْ عَلِيٍّ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣)، وابْنُ مَاجَهْ) (٤). [ضعيف جدًّا]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم (٥) والبزار (٦) من حديث عليّ، وفيه ابن جريج


(١) أخرج مسلم في "صحيحه" رقم (٧٢/ ٢٢٠٦) من حديث جابر أن أم سلمة "استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر النبيّ أبا طيبة أن يحجِمَها"، قال حسبتُ أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غُلامًا لم يحتلم". قال ابن القطان في "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" (ص ٣٧٩): "وهذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه إذا تحققت الضرورة.
ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "استأذنت أم سلمة رسول الله في الحجامة فأذن لها، فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة فحجمها"، فإن زمعة ضعيف.
ذكره أبو أحمد بن عدي - في "الكامل" (٣/ ١٠٨٤) وما بعده -.
(٢) يجوز النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد جلدًا أو رجمًا أو قطعًا.
فقد قطع رسول الله يد المرأة المخزومية التي سرقت - أخرجه البخاري رقم (٣٤٧٥)، ومسلم رقم (٩/ ١٦٨٨).
ورجم الغامدية - أخرجه مسلم رقم (٢٤/ ١٦٩٦).
ورجم اليهودية - أخرجه مسلم رقم (٢٨/ ١٧٠٠).
وأمر عليًا أن يجلد أمة له زنت، أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ١٧٠٥).
وأمر أنيسًا أن يرجم المرأة التي إن اعترفت بالزنا. أخرجه البخاري رقم (٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، ومسلم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨).
(٣) في "سننه" رقم (٤٠١٥).
(٤) في "سننه" رقم (١٤٦٠).
(٥) في "المستدرك" (٤/ ١٨٠ - ١٨١).
(٦) في "مسنده البحر الزخار" (٢/ ٢٧٤ رقم ٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>