للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدلّ على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ "ثم" يقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخًا للإذن الواقع قبلها.

[الباب العاشر] بابُ في أن الدَّمَ حقٌّ لجميعِ الورثةِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّساءِ

٢٩/ ٣٠٢٣ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه: أَنَّ رَسُولَ الله قَضَى أنْ يَعْقِلَ عَنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَنْ كانُوا، وَلا يَرثُوا مِنْها إلَّا ما فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِها، وَإِنْ قَتَلَتْ فَعَقْلُها بَيْنَ وَرَثَتِها وَهُمْ يَقْتُلُونَ قاتِلَها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ) (١) [حسن]

٣٠/ ٣٠٢٤ - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قال: "وَعلى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإنْ كانَتِ امْرأةً" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٢) وَالنَّسَائيُّ (٣). [ضعيف]

وأرادَ بالمُقْتَتِلِينَ أَوْلياءَ المَقْتُولِ الطَّالِبِينَ القَوَدَ.

وَيَنْحَجِزُوا: أيْ يَنْكَفُّوا عَنِ القَوَدِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ وَلَوْ كانَ امْرأةً.

وَقَوْلُهُ: الأوَّلُ فالأوَّلَ: أي الأَقْرَبَ فالأقْرَبَ).


(١) أحمد في المسند (٢/ ٢٢٤) وأبو داود رقم (٤٥٦٤) والنسائي رقم (٤٨٠١) وابن ماجه رقم (٢٦٤٧).
في إسناده محمد بن راشد وهو المكحولي، وسليمان بن موسى، وفيهما كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن. قاله الألباني في الإرواء رقم (٢٣٠٢).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(٢) في سننه رقم (٤٥٣٨).
(٣) في سننه رقم (٤٧٨٨).
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي، قال أبو حاتم الرازي - الجرح والتعديل (٣/ ٣٠٥ رقم ١٣٦٢) -: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.
وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١١٨ رقم ٣٩٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٢٤٦).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>