للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): وظاهر الحديث وجوب بذله مجانًا، وبه قال الجمهور.

وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في طعام المضطر.

وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة. ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمة المبذول له، فيكون أخذ القيمة منه متى أمكن، ولكنه لا يخفى أن رواية: "لا يباع فضل الماء"، ورواية: "النهي عن بيع فضل الماء"، يدلان على تحريم البيع، ولو جاز له أخذ العوض لجاز له البيع.

قوله: (نقع البئر) (٢)، أي: الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.

وفيه دليل على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البئر كما لا يجوز منع فضل ماء النهر وأنه لا فرق بينهما، والنقع بفتح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة.

[الباب الثالث] باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قلّ الماء أو اختلفوا فيه

٩/ ٢٤٠٤ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنْ النَّبِيّ قال: "لا يُمْنَعُ المَاءُ وَالنَّارُ وَالكَلأُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح]


= الماشيةَ الراعيةَ هناكَ فضلَ مائِهِ، لِئلا يكونَ مانعًا للكلأ، والنَّهيُ في هذا على التحريم عند مالك بن أنس، والأوزاعي والشافعي.
وقال آخرون: ليس النهيُ فيه على التحريم، إنما هو من باب المعروف، كأمْرِهِ الجارَ أنْ لا يمنعَ جارَهُ من غرز خشبةٍ في جداره، ونحو ذلك من حقوق المعروف". اهـ.
(١) (٥/ ٣٢).
(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ٧٨٨).
(٣) في سننه رقم (٢٤٧٣).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٦٦): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي، وابن أبي حاتم ومسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين". اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>