وقال مالك وأحمد يلزمه. وقال أبو حنيفة: إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام، وإلا فلا". اهـ. قلت: والراجح ما ذهب إليه الشافعية لما ذكر من أدلة خلال هذا الباب. (١) أخرجه البخاري (٣/ ٤١٩ رقم الباب ٣٣ - مع الفتح) تعليقًا. وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٠): وصله ابن خزيمة رقم (٢٥٩٦) والحاكم (١/ ٤٤٨) والدارقطني (٢/ ٢٣٣ رقم ٧٦) من طريق الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "لا يحرم بالحج إلَّا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج". ورواه ابن جرير - في جامع البيان (٤/ ١١٥ رقم ٣٥٢٣ - شاكر)، من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". اهـ. فأثر ابن عباس أثر صحيح، والله أعلم. (٢) أي البخاري في صحيحه (٩/ ٤١٣ رقم الباب ٣٣ مع الفتح) تعليقًا. وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٠): "وصله الطبري والدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٦) من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال: "الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة". وروى البيهقي (٤/ ٣٤٢) من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. والإسنادان صحيحان". اهـ. فأثر ابن عمر أثر صحيح، والله أعلم. (٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٢٧ رقم ٥٢) بسند حسن. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٤٧) بسند حسن.