للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أدلة المذهب الخامس]]

واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة (١) وجابر (٢) وابن عمر (٣) وسيأتي ذكر ذلك، قالوا: إنها صارفة للنهي [عن] (٤) معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة وهو لا يتم في حديث ابن عمر وجابر لأنه ليس فيهما إلا مجرد الفعل وهو لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. ولا شك أن قوله: "لا تستقبلوا القبلة" خطاب للأمة. نعم إن صح حديث عائشة صلح لذلك (٥).

[[أدلة المذهب السادس]]

واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن عمر (٦) لأن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفيه ما سلف.

[[أدلة المذهب السابع]]

واحتج أهل المذهب السابع بما رواه أبو داود قال: "نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط" رواه أبو داود (٧) وابن ماجه (٨)، قال الحافظ في الفتح (٩): "وهو حديث ضعيف لأن فيه راويًا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سَمْتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. وقد ادَّعى الخطابي الإِجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في


(١) وهو حديث منكر. سيأتي تخريجه رقم (١٤/ ٨٨) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث حسن سيأتي تخريجه رقم (١٣/ ٨٧) من كتابنا هذا.
(٣) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١٢/ ٨٦) من كتابنا هذا.
(٤) في (جـ): (من).
(٥) قلت: بل هو حديث منكر.
(٦) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١٢/ ٨٦) من كتابنا هذا.
(٧) في السنن رقم (١٠).
(٨) في السنن رقم (٣١٩). من حديث مَعْقِل بن أبي معقل الأسدي.
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٩) فتح الباري (١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>