للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إذا تعالت من نفاسها) بالعين المهملة، أي: خرجت.

وفيه دليل على أنه يمهل من كان مريضًا حتى يصح من مرضه.

وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلي.

[الباب السابع عشر] باب السّيدِ يقيمُ الحَدَّ على رقيقهِ

٤٦/ ٣١٣٧ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "إذا زَنَتْ أَمَة أحَدِكُمْ فَتبيّنَ زناهَا فَلْيجْلِدْها الحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ عَلَيها، ثم إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَّدّ وَلَا يُثرِّبْ عَليهَا، ثمّ إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلوْ بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ". مُتَّفقٌ عَليهِ (١). [صحيح]

وَرَواهُ أَحمَدُ (٢) في رِوايَةٍ، وأبُو داوُد (٣)، وذَكَرا فِيهِ في الرّابعَةِ الحَدَّ والبيْع. [صحيح لغيره]

قال الخَطَّابيُّ (٤): مَعْنَى لا يُثَرِّبْ: لا يَقْتَصِرْ عَلى التَّثْريبِ).

٤٧/ ٣١٣٨ - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وزيدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِّي قالا: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الأمَةِ إذَا زَنَتْ ولَمْ تُحْصَنْ، قال: "إنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنت فاجْلدُوها، ثمّ إن زَنَتْ فاجْلدُوها، ثم بيعُوها وَلوْ بِضَفِيرٍ"، قالَ ابْنُ شِهابٍ: لا أَدْري أبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ. مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٥). [صحيح]


(١) أحمد في المسند (٢/ ٤٩٤) والبخاري رقم (٦٨٣٩) ومسلم رقم (٣٠/ ١٧٠٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) في المسند (٢/ ٤٢٢).
(٣) في سننه رقم (٤٤٧١).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) في معالم السنن (٤/ ٦١٥ - مع السنن) ولفظه: "معنى التثريب: التعيير والتبكيت، يقول: لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها، ويعطل الحد الواجب عليها .. ". اهـ.
(٥) أحمد في المسند (٤/ ١١٧) والبخاري رقم (٦٨٣٧، ٦٨٣٨) ومسلم رقم (٣٢/ ١٧٠٣) و (٣٣/ ١٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>