للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: "أن فاطمة بنت رسول الله كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين" (١).

ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٢)، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد، كما حكى ذلك صاحب البحر (٣).

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا حد على مملوك حتى يتزوج (٤) تمسكًا بقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (٥)، فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان.

وأجاب عنه في البحر (٦): بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن، قال: ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض، والأولى الجواب بحديث أبي هريرة (٧)، وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد (٨) هذا، فإن فيه: "أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إن زنت فاجلدوها""، وهذا نص في محل النزاع.

وأخرج مسلم (٩) وأبو داود (١٠) والترمذي (١١) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًا خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن.

وقد وافق ابن عباس طاوس وعطاء وابن جريج، وذهب الجمهور إلى خلاف (١٢) ذلك.


(١) أخرجه الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٢٥٧ - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٤٥) وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٦٠٣).
وهو موقوف بسند منقطع.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٣) البحر الزخار (٥/ ١٤٢).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٤٣).
(٥) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٤٢).
(٧) يأتي برقم (٣١٣٨) من كتابنا هذا.
(٨) باب السيد يقيم الحد على رقيقه رقم الحديث (٣١٣٧) من كتابنا هذا.
(٩) في صحيحه رقم (٣٤/ ١٧٠٥).
(١٠) في سننه رقم (٤٤٧٣).
(١١) في سننه رقم (١٤٤١).
وهو حديث صحيح.
(١٢) انظر: "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٥٦) والمغني (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>