للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لا يتم (١) إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف، وفيه خلاف ونزاع. وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل [متلثمًا] (٢) كما فعل المصنف.

[الباب الحادي عشر] باب الصلاة في [ثوب] (٣) الحرير والغصب

٢٧/ ٥٤٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) قالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ الله ﷿ لهُ صلاةً ما دَامَ عَلَيهِ ثمَّ أدْخَلَ أصْبُعَيْه في أُذنَيْهِ وقالَ: صُمَّتا إنْ لَمْ يَكُنْ النَّبيّ سَمِعْتُهُ يَقُوله. رَوَاهُ أحْمدُ) (٥) [ضعيف جدًّا].

الحديث [أخرجه أيضًا عبد بن حميد (٦) والبيهقي (٧) في [الشعب] (٨) وضعفاه وتمام (٩) والخطيب (١٠) وابن عساكر (١١) والديلمي (١٢)، و] (١٣) في إسناده هاشم (١٤) عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده (١٥): وهو لا يعرف.


= أخرجه أحمد (٣/ ٩٦) ومسلم رقم (٢٩٩٥) وأبو داود رقم (٥٠٢٦) وابن حبان في صحيحه رقم (٢٣٦٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(١) قوله: وهذا لا يتم … إلخ. هذا شرح لحديث الباب، أعني حديث "نهى عن السَّدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه" فهو يريد أن يقول: إنه لا بدّ من أخذ قيد - "في الصلاة" المذكور في المعطوف عليه - في المعطوف ويكون تقدير الكلام: "وأن يغطى الرجل فاه في الصلاة" اهـ.
(٢) في (ب) ملتثمًا.
(٣) في (أ) الثوب.
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في المسند (٢/ ٩٨).
(٦) في "المنتخب" (٢/ ٥١ رقم ٨٤٧).
(٧) في الشعب رقم (٦١١٤).
(٨) زيادة من المخطوط (ب) في الشعب رقم (٦١١٤).
(٩) لم أجده في فوائد تمام.
(١٠) في تاريخ بغداد (١٤/ ٢١) في ترجمة هارون بن أبي هارون العَبْدِيّ.
(١١) في "تاريخ دمشق" (٤/ ٢) مخطوط.
(١٢) في الفردوس رقم (٥٩١١).
(١٣) زيادة من (أ) و (ب).
(١٤) هاشم الأوقص، وقيل: ابن الأوْقص. قال عنه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٧٦): "لا يُعرف له مسانيد فأذكرها".
وقال ابن حجر في "اللسان" (٦/ ١٥٧، ١٨٤ - ١٨٥): "وكلام البخاري فيه - غير ثقة - نقله عنه الدولابي ثم ابن عدي".
(١٥) واسمه (إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) (١/ ١١٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>