للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومجاهد (١) وإبراهيم النخعي (٢) والثوري (٣) والشافعي (٤) في الصلاة وغيرها.

وقال أحمد (٥): يكره في الصلاة.

وقال جابر بن عبد الله (٦) وعطاء (٧) والحسن (٨) وابن سيرين (٩) ومكحول (١٠) والزهري (١١): لا بأس به، وروي ذلك عن مالك (١٢)، وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك.

قوله: (وأن يغطي الرجل فاه) قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطانَ يدخل" (١٣)


(١) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٦٤ رقم ١٤١٨) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كره السدل في الصلاة. قال: ولا أعلمه إلا رفعه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٥٩) و (٢/ ٢٤٣).
(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٦٤ رقم ١٤٢٢) ورقم (١٤١٠). عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كره السدل.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٥٩) والبيهقي (٢/ ٢٤٣).
(٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٦٤ رقم ١٤٢١) قال عبد الرزاق: ورأيت الثوري إذا صلى ضمّ طرفي الثوب بيده إلى صدر".
(٤) المجموع شرح المهذب للنووي (٣/ ١٨٢).
(٥) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٩٧).
(٦) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٥٩ ث ٢٣٨٥) عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه صلى وهو مسدل.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٣): ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه لم ير به بأسًا.
(٧) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٦٥ رقم ١٤٢٧) من طريق عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره السدل ويرفع في ذلك حديثًا ثم ذكر النبي .
(٨) و (٩) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٦٢ رقم ١٤١٢).
عن هشام بن حسان، قال: رأيت الحسن، وابن سيرين يسدلان على قميصهما.
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٦٠) من طريق الأوزاعي قال: رأيت مكحولًا يسدل طيلسانه عليه في الصلاة.
(١١) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٩).
(١٢) حكاه ابن القاسم في "المدونة الكبرى" (١/ ١٠٨) باب جامع الصلاة.
(١٣) وهو حديث صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>