للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان، وقد رجح في البحر (١) عدم الوجوب؛ لأن الأصل البراءة.

قوله: (وإن نذر قضى عنه وليه)، سيأتي البحث عن هذا قريبًا.

[[الباب السابع] باب صوم النذر عن الميت]

٢٦/ ١٧٠٢ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أفَأصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "أرأيْتِ لَوْ كَانَ على أمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْهَا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ" أخْرَجَاهُ (٢). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: أن امْرَأَةً رَكِبَتِ البَحْرَ فَنَذَرَتْ إِن الله نَجَّاها أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فأنجاها الله فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إِلَى رَسُولِ الله فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "صُومِي عَنْهَا"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣) وَالنَّسَائِيُّ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ) (٥). [صحيح]

٢٧/ ١٧٠٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٦). [صحيح]


= فاته بمرض، أو سفر، أو غيرهما من الأعذار، ولم يتمكن من قضائه حتى مات: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا شيء عليه، ولا يصام عنه، ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور.
قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم … " اهـ.
(١) البحر الزخار (٢/ ٢٥٦).
(٢) البخاري رقم (١٩٥٣) ومسلم رقم (١٥٦/ ١١٤٨).
(٣) في المسند (٦/ ٢١١، ٣٣٨).
(٤) في السنن رقم (٣٨١٦).
(٥) في السنن رقم (٣٣٠٨).
وهو حديث صحيح.
(٦) أحمد (٦/ ٦٩) والبخاري رقم (١٩٥٢) ومسلم رقم (١٥٣/ ١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>