للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الكلام على إعادة الصلاة في جماعة]]

وقد اختلف في الصلاة التي تصلّى مرتين هل الفريضة الأولى أو الثانية، فذهب الهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي (١) إلى أن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة، وذهب المؤيّد بالله والإمام يحيى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي (٢) إلى أن الفريضة الأولى، وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما. وعن بعض أصحاب الشافعي أيضًا أن الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسب الله بأيّتهما شاء. وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي (٢) أيضًا كلاهما فريضة.

احتجّ الأولون بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود (٣) مرفوعًا وفيه: "فإذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلّ معهم وإن كنت صلّيت ولتكن لك نافلة" وهذه مكتوبة، ورواه الدارقطني (٤) بلفظ: "وليجعل التي صلّى في بيته نافلة"، وأجيب بأنها رواية شاذّة مخالفة لرواية الحفّاظ والثقات، كما قال البيهقي وقد ضعفها النووي، وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذّة (٥).

واستدلّ القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كانت جماعة أو فرادى


(١) "البحر الزخار" (١/ ٣٠٤).
(٢) "البحر الزخار" (١/ ٣٠٥)، اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن صلّى منفردًا أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية نفلًا عملًا بما ثبت في السنّة بحديث يزيد بن الأسود الآتي قريبًا.
انظر "مغني المحتاج" (١/ ٢٣٣)، و"القوانين الفقهية" (ص ٦٨).
(٣) في "سننه" رقم (٥٧٧)، وهو حديث ضعيف.
(٤) في "سننه" (١/ ٤١٤ رقم ٥).
(٥) قال الشافعي في القديم في احتجاج من احتجّ بحديث يَعْلَى بن عطاء، في أن المكتوبة في الأولى: هذا إسناد مجهول.
وهذا الحديث يبيّن أن النبي أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول لا يعاد الصبح، فإن كانت فيه حجة فهى عليه، وإنما قال هذا لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه، ولا لجابر بن يزيد راوٍ غير يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء لم بحتج به بعض الحفاظ، وكان يحيى بن معين وجماعة من الأئمّة يوثقونه.
"معرفة السنن والآثار" (٣/ ٢١٤ رقم ٤٣١٣)، و"السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>