(٢) "البحر الزخار" (١/ ٣٠٥)، اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن صلّى منفردًا أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية نفلًا عملًا بما ثبت في السنّة بحديث يزيد بن الأسود الآتي قريبًا. انظر "مغني المحتاج" (١/ ٢٣٣)، و"القوانين الفقهية" (ص ٦٨). (٣) في "سننه" رقم (٥٧٧)، وهو حديث ضعيف. (٤) في "سننه" (١/ ٤١٤ رقم ٥). (٥) قال الشافعي في القديم في احتجاج من احتجّ بحديث يَعْلَى بن عطاء، في أن المكتوبة في الأولى: هذا إسناد مجهول. وهذا الحديث يبيّن أن النبي ﷺ أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول لا يعاد الصبح، فإن كانت فيه حجة فهى عليه، وإنما قال هذا لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه، ولا لجابر بن يزيد راوٍ غير يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء لم بحتج به بعض الحفاظ، وكان يحيى بن معين وجماعة من الأئمّة يوثقونه. "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٢١٤ رقم ٤٣١٣)، و"السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٢).