للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك.

[[الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل]

٩/ ٢١٦٦ - (عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ أحمَدُ (١) والبُخاريُّ (٢) والنَسائيُّ (٣) وأبُو داوُدَ) (٤). [صحيح]

١٠/ ٢١٦٧ - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضرابِ الفَحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥) والنَّسائيُّ) (٦). [صحيح]

١١/ ٢١٦٨ - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النبيَّ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهاهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّا نَطْرُقُ الفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ) (٧). [صحيح]

في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي (٨).

وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث (٩)


(١) في المسند (٤/ ١٢).
(٢) في صحيحه رقم (٢٨٨٤).
(٣) في سننه رقم (٤٦٧١).
(٤) في سننه رقم (٣٤٢٩).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٢٧٣).
وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه رقم (٣٥/ ١٥٦٥).
(٦) في سننه رقم (٤٦٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٧) في سننه رقم (١٢٧٤) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (٤٦٧٢).
وهو حديث صحيح.
(٨) في "السنن" (٢/ ٧٢ رقم ٤٢٣).
وقد أخرجه الترمذي والنسائي من غير طريق الشافعي كما تقدم في التعليقة السابقة.
(٩) ص ١٠٩ في الجنس الخامس من المدلسين؛ قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، =

<<  <  ج: ص:  >  >>