للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يقولوا لا إله إلا الله" في باب [قتل] (١) من أبى من قبول الفرائض من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل من قال: لا إله إلا الله، ولو لم يزد عليها وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلمًا؟ الراجح: لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: "إلا بحق الإسلام".

قال البغوي (٢): الكافر إذا كان وثنيًا، أو ثنويًا لا يقرُّ بالوحدانية، فإذا قال: لا إله إلا الله، حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الإسلام.

وأما من كان مقرًا بالوحدانية منكرًا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده.

قال الحافظ (٣): ومقتضى قوله "يجبر" أنه إذا لم يلتزم يجرى عليه حكم المرتد وبه صرح القفال (٤)، واستدل بحديث الباب وادعى أنه لم يرد في خبر من الأخبار: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله". وهي غفلة عظيمة فإن ذلك ثابت في الصحيحين (٥) في كتاب الإيمان منهما كما قدمنا الإشارة إلى ذلك. انتهى.

[الباب الثالث] بابُ صِحَّةِ الإسلامِ معَ الشَّرطِ الفَاسِدِ

٧/ ٣٢٢١ - (عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللّيْثِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنّهُ أتى النَّبِيَّ


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) في شرح السنة له (١٠/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٣) في "الفتح" (١٢/ ٢٧٩).
(٤) انظر: "حلية العلماء للقفال" (٧/ ٦٢٦ - ٦٢٧).
(٥) تقدم تخريجه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>