للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين (١).

قال الشافعي (٢): وحفظ عن عليّ أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوّات عن النبيّ ، وقد تقدمت رواية صالح.

وروي في البحر (٣) عن عليّ أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين، قال: وهو توقيف.

واحتجّ لأهل القول الثاني بفعل عليّ. وأجاب عنه بأن الرواية الأولى أرجح.

وحكى عن الشافعي (٤) التخيير. قال: وفي الأفضل وجهان، أصحهما: ركعتان بالأولى، واستدلّ له بفعل النبيّ ، وليس للنبيّ فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرفت.

[الباب الثاني] باب الصلاة في شدة الخوف بالإِيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا؟

١١/ ١٣٢٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النَّبِيَّ وَصَفَ صَلاةَ الخَوْفِ وَقالَ: "فَإِنْ كانَ خَوْفًا أشَدَّ مِنْ ذلك فرِجالًا وَرُكبانًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٥). [صحيح]

١٢/ ١٣٢١ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أُنَيْسٍ قالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله إلى خالِدِ بْنِ سُفْيان الهُذَليّ وكانَ نَحْوَ عَرَفَة وَعَرَفَاتٍ، فَقالَ: "اذْهَبْ فاقْتُلْهُ"، قالَ: فَرأيْتُهُ وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ فَقُلْتُ: إني لأخافُ أنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ، فانْطَلَقْتُ أمْشِي وأنا أُصَلِّي أُومِئُ إيمَاءً نَحْوَهُ؛ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قالَ لِي: مَنْ أنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ بَلَغَنِي أنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ في ذلكَ،


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٥٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٥٢).
(٤) المجموع (٤/ ٢٩٩) والأم (٢/ ٤٤٢).
(٥) في سننه رقم (١٢٥٨) وهو حديث صحيح.
وانظر: "رواء الغليل" للمحدث الألباني رقم (٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>