للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقالَ: إني لَفِي ذلكَ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ ساعَةً، حتَّى إذَا أمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حتَّى بَرَدَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وأبُو دَاوُدَ) (٢). [ضعيف]

حديث ابن عمر هو في البخاري (٣) في تفسير سورة البقرة بلفظ: "فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها".

قال مالك (٤): قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ، وهو في مسلم (٥) من قول ابن عمر بنحو ذلك.

ورواه ابن خزيمة (٦) من حديث مالك بلا شك.

ورواه البيهقي (٧) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر جزمًا.

قال النووي في شرح المهذّب (٨): هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.

وحديث عبد الله بن أنيس سكت عنه أبو داود (٩) والمنذري (١٠) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١١).

والحديثان استدلّ بهما على جواز الصلاة عند شدّة الخوف بالإِيماء، ولكنه لا يتمّ الاستدلال على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبيّ قرّره على ذلك، وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه.


(١) في المسند (٣/ ٤٩٦).
(٢) في سننه رقم (١٢٤٩).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٩٠٥) وابن خزيمة رقم (٩٨٣) وابن حبان رقم (٧١٦٠) بسند ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن أنيس.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في صحيحه رقم (٤٥٣٥).
(٤) انظر: التمهيد (٥/ ٢٦٣).
(٥) في صحيحه رقم (٣٠٦/ ٨٣٩).
(٦) في صحيحه رقم (٦٢٣).
(٧) في السنن الكبرى (٣/ ٢٥٥).
(٨) انظر: المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١١).
(٩) في السنن (٢/ ٤٢).
(١٠) في المختصر (٢/ ٧٣).
(١١) (٢/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>