للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي (١): واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأوّل من كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك (٢) وجمهور أصحابه أنها لا تصحّ الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية (٢): [لا تتعين] (٣) الفاتحة في القيام الثاني، انتهى.

وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عباس المتقدم (٤) وغيره.

[[الباب الرابع] باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع]

١٥/ ١٣٣٧ - (عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ عَنْ النَّبِيّ قالَ: "إن الشمْسَ وَالقَمَرَ آيَتان مِنْ آيات الله، وإنَّهُما لا يَنْكَسِفان لِمَوْت أحَدٍ وَلا لحَياتِهِ، فإذَا رأيْتُمُوهما كَذَلِكَ فافْزَعُوا إلى المَساجِد" رَوَاهُ أحْمَدُ) (٥). [بسند صحيح]

١٦/ ١٣٣٨ - (وَعَن الحَسَن البِصْرِيّ قالَ: خَسَفَ القَمَرُ وَابْنُ عَباسٍ أميرٌ على البِصْرَة، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنا رَكْعَتَيْنِ في كل رَكعةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقالَ: إنمَا صلَّيْتُ كما رأيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ) (٦). [مرسل بسند ضعيف]


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٩٩).
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٣٢٦).
(٣) في المخطوط (ب): (لا تعين).
(٤) تقدم برقم (١٣٢٦) من كتابنا هذا.
(٥) في المسند (٥/ ٤٢٨) بسند رجاله رجال الصحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٧) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وقال الشيخ البنا في "بلوغ الأماني في شرح الفتح الرباني" (٦/ ١٨٥): لم أقف عليه لغير الإمام أحمد.
(٦) في مسنده (رقم: ٤٧٦ - ترتيب) مرسل وإسناده ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٨٤ - ١٨٥): "وإبراهيم - بن محمد - ضعيف، وقول الحسن: خطبنا، لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها. وقيل: إن هذا من تدليساته، وإن قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>