للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب]

٨٩/ ٢٨٣٢ - (عَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ للنَّبِيّ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهنَّ لا يَنْتَهِي إِلى المَرأَةِ الأولى إِلَى تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ [الَّتِي] (١) يَأتِيها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (٢). [صحيح]

٩٠/ ٢٨٣٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ما مِنْ يَوْمٍ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأةً امْرَأةً، فَيَدْنو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتّى يُفْضِي إِلى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَها. رَوَاهُ أَحْمَدَ (٣) وَأبو دَاوُدَ (٤) بِنَحْوِهِ. [حسن]

وَفِي لَفْظٍ: كانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. متَّفَق عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]

٩١/ ٢٨٣٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يَمِيل لإِحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقّيْهِ ساقِطًا أوْ مَائِلًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَة) (٦). [صحيح]


(١) في المخطوط (ب): (الذي).
(٢) في صحيحه رقم (٤٦/ ١٤٦٢).
(٣) في المسند (٦/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٤) في سننه رقم (٢١٣٥).
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ١٨٦) والبيهقي (٧/ ٧٤ - ٧٥).
وزادوا في أوله: "كان رسول الله لا يفضِّل بعضنا على بعض في القَسْم، من مكثه عندنا".
وزادوا في آخره: "ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وَفَرِقَتْ أن يُفارقها رسول الله : يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل رسولُ اللهِ ذلك منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى، وفي أشباهها: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [النساء: ١٢٨] قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، وابن أبي الزَّناد، وهو عبد الرحمن، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم في المقدمة. وانظر: الإرواء (رقم ٢٥٢٠) وصحيح أبي داود (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٥) أحمد في المسند (٦/ ٥٩) والبخاري رقم (٥٢٦٨) ومسلم رقم (٢١/ ١٤٧٤).
(٦) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٧) وأبو داود رقم (٢١٣٣) والترمذي رقم (٢١٤١) والنسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>