للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم جاء في حديث ابن عباس أن النبي لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه، فصلى عليه النبي بعد ذلك وقال: "من ترك ضياعًا" الحديث.

قال الحافظ: وهو ضعيف.

وقال الحازمي (١) بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات وليس فيه أن التفضيل المذكور كان مستمرًا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله : "من ترك دينًا فعلي"، وفي صلاته على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح.

وقيل: بل كان يقضيه من خالص ملكه. وهل كان القضاء واجبًا عليه أم لا؟ فيه وجهان.

قال ابن بطال (٢): وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه.

قوله: (فعلي) قال ابن بطال (٣): هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين. وقد حكى الحازمي (٤) إجماع الأمة على ذلك.

[الباب الثالث] باب في أن المضمون عنه إنَّما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه

٥/ ٢٣٠٧ - (عَنْ جابِرٍ قالَ: تُوُفي رَجُلٌ فَغَسَّلْناهُ وَحَنَّطْنَاهُ وكَفَنَّاهُ، ثُم أتَيْنا بِهِ النَّبي فَقُلْنا: تُصَلِّي عَلَيْه، فَخَطا خَطْوَةً ثمَ قالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ "، قُلْنا: دِينارَان، فانْصَرفَ فَتَحَمّلَهُما أبُو قَتادَة، فأتَيْناهُ فَقَالَ أبُو قَتادَة: الدِّينارَان عَلَيَّ،


(١) في الاعتبار ص ٣٢٦.
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ٤٢٨).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ٤٢٧).
(٤) في الاعتبار ص ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>