للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الدين، والأول أليق كذا في الفتح (١).

ولا يخفى ما في ذلك من التعسف، والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة.

وأحاديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به، وسواء كان الميت غنيًا أو فقيرًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور (٢).

وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال.

وقال أبو حنيفة (٣): لا تصح الضمانة إلا بشرط [أن يترك] (٤) الميت وفاء دينه وإلا لم يصح.

والحكمة في ترك النبي الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي .

قال في الفتح (٥): وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان.

قال النووي (٦): الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما في حديث مسلم (٧).

وحكى القرطبي (٨) أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادّان دينًا غير جائز.

وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع، وفيه نظر لأن في حديث أبي هريرة ما يدل على التعميم حيث قال في رواية للبخاري (٩): "من توفي وعليه دين"، ولو كان الحال مختلفًا لبينه.


(١) (٤/ ٤٦٨).
(٢) حكاه عنهم الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٦٨).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٦).
(٤) في المخطوط (ب): مكررة.
(٥) (٤/ ٤٧٨).
(٦) انظر: شرح صحيح مسلم (١١/ ٦٠) للنووي.
(٧) في صحيحه رقم (١٤/ ١٦١٩).
(٨) في "المفهم" (٤/ ٥٧٥).
(٩) في صحيحه رقم (٦٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>