للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثالث] باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة]

قد سبق في حديث ابن عباس (١) وجابر (٢) في باب وقت الظهر.

٨/ ٤٢٥ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو [رضي الله تعالى عنهما] (٣) قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "وَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ ما لَمْ يَسْقُطْ ثَوَرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) ومُسْلِمٌ (٥) والنَّسائِيُّ (٦) وأبُو داوُدَ (٧)، وفي روايةٍ لِمُسْلِمٍ (٨): "وَوَقْتُ الْفَجْرِ ما لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلِ - وَفِيهِ (٩) - وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطَ قَرْنُهَا الأوَّلُ").

قوله: (ثور الشفق) هو بالثاء المثلثة، أي ثورانه وانتشاره ومعظمه.

وفي القاموس (١٠): أنه حمرة الشفق الثائرة فيه.

قوله: (قرن الشمس) هو ناحيتها، أو أعلاها، أو أوّل شعاعها، قاله في القاموس (١١).

وقوله: (ويسقط قرنها الأوّل) المراد به الناحية، كما قال النووي (١٢).


= فرق بين المصلّي في بيته أو في جماعة بفناء بيته، أو في المساجد التي تنتاب من البُعد، وذلك أن النبيّ عمّ ولم يخص، ولو كان له مراد لبيَّن ذلك، وليس لأحد أن يستثني من الحديث إلّا بحديث مثله، وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار، فإن دفع بعض الناس قول النبيّ : "إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة" بخبر خباب عن النبيّ أنه قال: "شكونا إلى رسول الله الرمضاء فما أشكانا"، فقد يكون امتنع من ذلك في وقت ثم رخّص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وقد أمرهم به" اهـ.
(١) برقم (٢/ ٤١٩) من كتابنا هذا.
(٢) برقم (١/ ٤١٨) من كتابنا هذا.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في "المسند" (١/ ٢١٠).
(٥) في "صحيحه" رقم (١٧٣/ ٦١٢).
(٦) في "سننه" (١/ ٢٦٠).
(٧) في "سننه" رقم (٣٩٦).
(٨) في "صحيحه" رقم (١٧١/ ٦١٢).
(٩) في "صحيحه" رقم (١٧٢/ ٦١٢).
(١٠) القاموس المحيط (ص ٤٥٩).
(١١) القاموس المحيط (ص ١٥٧٨).
(١٢) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>