للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧/ ٤٢٤ - (وَعَنْ أبِي ذَرٍّ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ في سَفَرٍ فأرَادَ المُؤَذِّنُ أنْ يُؤَذِّنَ لِلْظُّهْرِ، فقالَ النَّبِيُّ : "أبْرِدْ"، ثُمَّ أرَادَ أنْ يُؤَذِّنَ، فقالَ لَهُ: "أبْرِدْ"، حتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فقالَ النَّبِي : "إنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبْرِدُوا بالصَّلَاةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٢). [صحيح]

قوله: (فَيْء التُّلول) قال ابن سِيده: الفَيْء ما كان شمسًا فنسخه الظِّلُّ، والجمع أفياء وفيوء، وفاء الفيء فيئًا: تحوَّلَ، وتفيَّأ فيه: تظلَّلَ. قال ابن قُتيبة: يتوهَّم الناس أن الظِّلَّ والفيء بمعنى، وليس كذلك: بل الظِّل يكون غدوةً وعشيَّةً ومن أوّل النهار إلى آخره، وأمّا الفئ فلا يكون إلّا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال، وإنما قيل لما بعد الزوال: فيء، لأنه ظِلٌّ فاءَ من جانب إلى جانب، أي رجع، والفيء: الرجوع (٣).

ونسبه النووي في شرح مسلم (٤) إلى أحل اللغة. والتلول جمع تل: وهو الربوة من التراب المجتمع، والمراد أنه أخّر تأخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول فيء وهي منبطحة لا يصيرُ لها فيء في العادة إلّا بغد زوال الشمس بكثير.

الحديث يدلُّ على مشروعية الإبراد، وقد تقدّم الكلام عليه مستوفى.

قال المصنف (٥) : وفيه دليل على أن الإبراد أوْلَى وإن لم ينتابوا المسجد من بُعْدٍ، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه، انتهى.

أشار [تعالى] (١) بهذا إلى ردّ ما قاله الشافعي، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه (٦).


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أحمد في "المسند" (٥/ ١٥٥، ١٦٢)، والبخاري رقم (٥٣٥)، ومسلم رقم (٦١٦).
(٣) انظر: "النهاية" (٣/ ٤٨٢).
(٤) (٥/ ١١٩).
(٥) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٠٤).
(٦) قال أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١): "تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر لقول رسول الله : "إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنّم"، والقائل بهذا القول مستعمل للخبرين جميعًا، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>