للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (سدادًا) هو بكسر السين: ما تسد به الحاجة والخلل.

وأما السداد بالفتح فقال الأزهري (١): هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي، ومنه سداد من عوز.

قوله: (من ذوي الحجا)، بكسر الحاء المهملة مقصور العقل، وإنما جعل العقل معتبرًا لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله، وإنما قال: "من قومه" لأنهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره، والمال مما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرًا بحاله وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار.

وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة (٢) وبعض أصحاب الشافعي.

وقال الجمهور (٣): تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب.

قوله: (فاقة) قال الجوهري (٤): الفاقة: الفقر والحاجة.

قوله: (فسحت) (٥) بضم السين وسكون الحاء المهملتين، وروي بضم الحاء: وهو الحرام، وسمي سحتًا لأنه يسحت: أي يمحق.

وهذا الحديث مخصص بما في حديث سمرة (٦) من جواز سؤال الرجل للسلطان وفي الأمر الذي لا بد منه، فيزادان على هذه الثلاثة ويكون الجميع خمسة.

[[الباب السادس] باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل]

٢٤/ ١٦٠٥ - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لَا تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، أوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]


(١) في "تهذيب اللغة" (١٢/ ٢٧٧).
(٢) في صحيحه (٤/ ٦٥).
(٣) المغني (١٤/ ١٢٨).
(٤) في الصحاح (٤/ ١٥٤٧).
(٥) القاموس المحيط (ص ١٩٦).
(٦) تقدم برقم (١٥٩٠) من كتابنا هذا.
(٧) في سننه رقم (١٦٣٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>