(٢) سيأتي تخريجه برقم (٢٣/ ٦٨٤) من كتابنا هذا. (٣) انظر: "المبدع" (١/ ٤٣٣) والإنصاف (١/ ٤٧). (٤) في صحيحه (١/ ٢٣٨). (٥) اعلم أن الاستفتاح مسنون في الصلاة قبل القراءة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة والشافعي، خلافًا لمالك في قوله: لا يستفتح. انظر: المبسوط (١/ ١٢) والإنصاف (٢/ ٤٧) والمجموع شرح المهذب (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩) والمدونة (١/ ٦٢)، وقال النووي في "المجموع" (٣/ ٢٧٩): "وأما ما يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوجَّهت وجهي … إلى آخره، وبه قال علي بن أبي طالب. وقال عمر بن الخطاب، وابن مسعود، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه وإسحاق وداود: يستفتح بسبحانك اللهم إلى آخره، ولا يأتي بوجهت وجهي. وقال أبو يوسف يجمع بينهما، ويبدأ بأيهما شاء، وهو قول أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد من أصحابنا كما سبق. قال ابن المنذر: أي ذلك قال أجزأه، وأنا إلى حديث: وجهت وجهي أميل" اهـ. (٦) سورة النحل، الآية (٩٨). (٧) زيادة من (جـ).