للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى ذلك ذهبت العترة (١)، وابن أبي (٢) ليلى، وابن شبرمة (٢) وأحمد بن حنبل (٣) وإسحاق. وروي عن أبي يوسف (٤). وذهب مالك (٥)، والشافعية (٦)، والحنفية (٧)، وهو مروي عن أبي يوسف إلى أنه يكفي الإقرار مرة.

ويجاب عن الاستدلال بحديث أبي أمية (٨) المذكور: أنَّه لا يدلُّ على اشتراط الإقرار مرتين، وإنما يدل: على أنه يندب تلقين المسقط للحدِّ عنه، والمبالغة في الاستثبات.

ومما يدل على أنَّ هذا هو المراد: أنَّه قال: "لا إخالك سرقت ثلاث مرات" في روايةٍ، ولا قائل: بأن يشترط ثلاث مرات، ولو كان مجرَّد الفعل يدلُّ على الشرطية لكان وقوع التكرار منه ثلاث مرات يقتضي اشتراطها.

وقد تقدم في حديث المجنّ (٩)، ورداء صفوان (١٠) أن النبي قطع، ولم ينقل في ذلك تكرير الإقرار.

وأما الاحتجاج بما روي عن علي كما ذكره المصنف فهو وإن [كانت] (١١) الصيغة مشعرة باشتراط الإقرار مرتين، لكنه لا تقوم به الحجةُ إلا عند من يرى حجية قوله، كما ذهب إليه بعض الزيدية.

قوله: (قل أستغفر الله) فيه دليل: على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار، والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره.

[الباب السادس] بابُ حَسْمِ يدِ السَّارِقِ إذَا قُطِعَتْ واستِحْبَابِ تعليقِها في عُنُقِهِ

١٤/ ٣١٥٣ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله أُتِيَ بسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً، فقالوا: يَا رَسُولَ الله إنَّ هذا قدْ سَرَقَ، فقالَ رَسُولُ الله : "ما إخالُهُ


(١) البحر الزخار (٥/ ١٨٦).
(٢) ذكره ابن قدامة في المغني (١٢/ ٤٦٤).
(٣) المغني (١٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥).
(٤) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٢).
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢١٣٣ رقم ١٥٤٤).
(٦) روضة الطالبين للنووي (١٠/ ١٤٣).
(٧) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٨٢).
(٨) تقدم برقم (٣١٥١) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٣١٤٠) من كتابنا هذا.
(١٠) تقدم برقم (٣١٤٦) من كتابنا هذا.
(١١) في المخطوط (ب): (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>