للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا الاحتجاج بذلك على فرض أنه استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة على أنه قد روي عنه القول بكراهة صومه، حكى ذلك عنه صاحب الهدي (١).

قال ابن عبد البر (٢): وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك.

والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحجة ما جاءنا عن الشارع وقد عرفته.

وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في الأبحاث التي كتبتها على رسالة الجلال (٣).

وسيأتي الكلام استقبال رمضان بيوم أو يومين في آخر الكتاب (٤).

[[الباب الثالث] باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم]

١٢/ ١٦٣٦ - (عَنْ كُرَيْبٍ أن أُمَّ الفَضْلِ بَعَثَتْهُ إلى مُعاوِيَةَ بالشَّامِ، فَقالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حاجَتها، وَاسْتُهِلَّ عليَّ رَمَضَانُ وأنا بالشَّامِ فَرأيْتُ الهِلالَ لَيْلَةَ الجمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ فَسألَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الهِلالَ فَقالَ: مَتَى رأيْتُمُ الهِلالَ؟ فَقُلْتُ: رأيْنَاهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: أنْتَ رَأيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، ورآه النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيةُ، فَقَالَ: لَكنَّا رأيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أفلا تَكْتَفِي بِرُؤَيةِ مُعاوِيةَ وَصِيامِهِ؟ فَقال: لا، هَكَذَا أمَرَنا رَسُولُ الله . رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَابْنَ ماجَهْ) (٥). [صحيح]


(١) زاد المعاد (٢/ ٤٤).
(٢) في الاستذكار (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٣) تقدم التعريف بها.
(٤) الباب الحادي عشر عند الحديث رقم (٤٤/ ١٧٤٨ - ٤٦/ ١٧٥٠) من كتابنا هذا.
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٦) ومسلم رقم (٢٨/ ١٠٨٧) وأبو داود رقم (٢٣٣٢) والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>