للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني] بابُ كَرَاهِيَةِ الحِرْصِ على الولايةِ وطَلَبِهَا

٣/ ٣٨٧٤ - (عَنْ أبي مُوسَى قالَ: دَخَلْتُ على النَّبِيِّ أنا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقالَ أحَدُهُما: يا رَسُول الله أمِّرْنا على بَعْضِ ما وَلَّاكَ الله ﷿، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذلك، فَقالَ: "إنَّا وَالله لا نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أحَدًا يَسألُهُ أوْ أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ") (١). [صحيح]

٤/ ٣٨٧٥ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لا تَسألِ الإمارَةَ، فإنَّكَ إنْ أُعْطِيَتها عَنْ غَيْرِ مَسألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْها، وَإنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسألةٍ وُكِلْتَ إلَيْها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما) (٢). [صحيح]

٥/ ٣٨٧٦ - (وَعَنْ أنَسِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ سأل القَضَاءَ وُكِلَ إلى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدّدُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٣). [ضعيف]


= أصحابه سنة (٦٩ هـ). [العبر (١/ ٧٤)].
وربما قيل للنجدات: العاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع، وحكى الكعبي وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة إلى إمام قط. وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأمره جائز.
[الفصل لابن حزم (٤/ ١٤٩) والملل والنحل (١/ ١٤٣)].
(١) أحمد في المسند (٤/ ٣٩٣، ٤٠٩) والبخاري رقم (٧١٤٩) ومسلم رقم (١٤/ ١٧٣٣). وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٥/ ٦٢ - ٦٣) والبخاري رقم (٧١٤٧) ومسلم رقم (١٣/ ١٦٥٢). وهو حديث صحيح.
(٣) أحمد في المسند (٣/ ١١٨، ٢٢٠) وأبو داود رقم (٣٥٧٨) والترمذي رقم (١٣٢٣) وابن ماجه رقم (٢٣٠٩).
قلت: وأخرجه الحاكم (٤/ ٩٢) والبيهقي (١٠/ ١٠٠) من طرق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله : .. فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>