للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزيت في هذا، فقياس كون المحرم ممنوعًا من استعماله الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، وقد تقدم الكلام في الطيب.

قوله: (على حبل البيداء) بالحاء المهملة: هو الرمل المستطيل (١)، وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى (٢): "على شرف البيداء". والشرف: المكان العالي.

قوله: (فمن هناك اختلفوا .. ) إلخ، هذا الحديث يزول به الإِشكال.

ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه، فيكون شروعه في الإِهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب، فنقل عنه من سمعه يهلّ هنالك أنه أهلّ بذلك المكان.

ثم أهلّ لما استقلت به راحلته، فظنّ من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد فقال: إنما أهلّ حين استقلت به راحلته.

ثم روى كذلك من سمعه يهلّ على شرف البيداء.

وهذا يدلّ على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهلّ في مسجدها بعد فراغه من الصلاة.

ويكرر الإِهلال عند أن يركب على راحلته، وعند أن يمرّ بشرف البيداء.

قال في الفتح (٣): وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

[الباب السادس] باب الاشتراط في الإِحرام

٢٥/ ١٨٣٥ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن ضُباعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قالَتْ: يا رَسُولَ الله إني امْرأةٌ ثَقِيلَةٌ، وإني أُرِيدُ الحَجَّ فَكَيْفَ تأمُرُنِي أُهِلُّ؟ فَقالَ: "أهِلِّي واشْتَرِطي أن


(١) النهاية (١/ ٣٣٣).
(٢) (٤/ ٤٠١).
(٣) تقدم برقم (١٨٣٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>