للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج (١) أيضًا ما أخرجه الخمسة (٢) من حديثه مختصرًا.

قوله: (بيداؤكم)، البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره.

وكان ابن عمر إذا قيل له الإِحرام من البيداء أنكر ذلك وقال: البيداء التي تكذبون فيه على رسول الله ، يعني بقولكم إنه أهل منها، وإنما أهلّ من مسجد ذي الحليفة.

وهو يشير إلى قول ابن عباس عند البخاري (٣) أنه ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهلّ.

وإلى حديث أنس (٤) المذكور في الباب والتكذيب المذكور المراد به الإِخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد.

قوله: (ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة)، فيه جواز الادّهان بالأدهان التي ليست لها رائحة طيبة.

وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري (٥): "أن النبي ادهن ولم ينه عن الدهن".

قال ابن المنذر (٦): أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه ورأسه ولحيته.

وأجمعوا على أن الطيب (٧) لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب


(١) أي الحاكم في المستدرك (١/ ٤٥١) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٢) هنا في المخطوط (ب) زيادة (وقد أخرج الحاكم) لا حاجة لها كما يظهر من السياق.
(٣) في صحيحه رقم (١٥٤٥).
(٤) برقم (١٨٣٢) من كتابنا هذا.
(٥) في صحيحه رقم (١٥٤٥).
(٦) في الإجماع (ص ٦١ رقم ١٦٤): "وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن والشحم".
ورقم (١٦٥): "وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه".
(٧) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٥٥ رقم ١٤٢): "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار".

<<  <  ج: ص:  >  >>