للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن عمرو (١) دليل على أنه لا يقبل الإِمام من الغالّ ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا. وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبًا.

قوله: (ومنعوه سهمه) فيه دليل على أنه يجوز للإِمام بعد عقوبة الغالّ بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوبة أخرى: بمنعه سهمه من الغنيمة، وكذلك يعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كما وقع في الحديث المذكور.

[الباب الرابع والأربعون] باب المنِّ والفداء في حق الأَسارى

١٨٣/ ٣٤١٥ - (عَنْ أنَسٍ: أن ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا على النَّبِيّ وأصَحابِهِ مِنْ جِبالِ التَّنْعيمِ عِنْدَ صَلاةِ الفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فأخَذهُمْ رَسولُ الله سَلَمًا فأعْتَقَهُمْ، فأنْزَلَ الله ﷿: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ (٢) إلى آخِرِ الآيَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَمُسْلِمٌ (٤) وأبُو دَاوُدَ (٥) وَالترْمِذِيُّ) (٦). [صحيح]

١٨٤/ ٣٤١٦ - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أن النَّبِيَّ قال في أُسارَى بَدْرٍ: "لَوْ كانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وَالبُخارِيُّ (٨) وأبُو دَاوُدَ) (٩). [صحيح]

١٨٥/ ٣٤١٧ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: "بَعَثَ رَسُولُ الله خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجاءَتْ بِرَجُلٍ مِنَ بَنِي حَنيفَةَ يُقالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أثالٍ سَيِّدُ أهْلِ اليَمامَةِ فَرَبَطُوهُ


(١) تقدم برقم (٣٤١٤) من كتابنا هذا.
(٢) سورة الفتح، الآية: (٢٤).
(٣) في المسند (٣/ ١٢٤).
(٤) في صحيحه رقم (١٣٣/ ١٨٠٨).
(٥) في سننه رقم (٢٦٨٨).
(٦) في سننه رقم (٣٢٦٤). وهو حديث صحيح.
(٧) في المسند (٤/ ٨٠).
(٨) في صحيحه رقم (٣١٣٩).
(٩) في سننه رقم (٢٦٨٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>