للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تحريق عليّ طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحة الإسناد إليه، وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير.

وأما المروي عن عمر من ذلك. فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضًا قول صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة، وكذلك المروي عن ابن عباس.

قوله: (عزمة من عزمات ربنا)، قال في البدر المنير: عزمة خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة. وضبطه صاحب "إرشاد الفقه" بالنصب على المصدر، وكلا الوجهين جائز من حيث العربية.

ومعنى العزمة في اللغة: الجدّ في الأمر. وفيه دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام.

والعزائم: الفرائض كما في كتب اللغة (١).

[[الباب الثاني] باب صدقة المواشي]

٥/ ١٥٣٤ - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله على المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا وَرَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، وَالغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيها ابْنَةُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ


= الناس في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس .. ".
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) القاموس المحيط (ص ١٤٦٨) والنهاية (٣/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>