للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصيد صيد مكة، وإنما عين نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية.

وأما حديث تغريم كاتم الضالة (١)، والمخرج غير ما يأكل من الثمر (٢). وقضية المددي (٣) فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره؛ لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا وسنة بتحريم مال الغير.

قال الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ (٤)، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ (٥).

وقال خطبة حجة الوداع: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم" الحديث قد تقدم (٦).

وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (٧).


(١) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(٢) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(٣) تقدم قريبًا وهو حديث صحيح.
(٤) سورة النساء: الآية (٢٩).
(٥) سورة البقرة: الآية (١٨٨).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٦٧) ومسلم رقم (١٦٧٩) وأبو داود رقم (١٩٤٨) من حديث أبي بكرة.
(٧) • أخرج أحمد (٥/ ٤٢٥) والبزار في مسنده رقم (٣٧١٧) وحسنه والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤١) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٢٨٢٢) وابن حبان رقم (٥٩٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٠) و (٩/ ٣٥٨) وفي الشعب رقم (٥٤٩٣) من طرق.
عن أبي حميد الساعدي، أن النبي قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه" وذلك لشدة ما حرَّم رسول الله من مالِ المسلم على المسلم.
• وله شاهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أخرجه أحمد (٥/ ٧٢ - ٧٣) مطولًا.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفي علي بن زيد وفيه كلام" اهـ.
• وأخرج أحمد (٣/ ٤٢٣) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٩٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٩٧).
عن عمرو بن يثربي الضمري، قال: شهدتُ خُطبةَ رسول الله بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" …
• وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٩٧) عن ابن عباس أن رسول الله خطب =

<<  <  ج: ص:  >  >>