للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مدة الخيار أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع.

[الباب الحادي عشر] باب النهي عن بيع الدَّين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه

٢٩/ ٢١٨٦ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكالِئِ بالكالئِ)، رَواه الدَّارَقُطْنيُّ (١). [ضعيف]

٣٠/ ٢١٨٧ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: أَتَيْتُ النبيَّ فقُلْتُ: إنِّي أبِيعُ الإِبلَ بالْبَقِيعِ فأبيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِير، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخُذَ بسعْرِ يَوْمِها ما لَمْ تَفْتَرقا وبَيْنكُمَا شَيْءٌ"، رَواهُ الخَمْسَةُ (٢). [ضعيف]

وفي لفْظِ بعْضِهِمْ: أبِيعُ بالدّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وَأبيعُ بالوَرِقِ وآخُذُ مَكانها الدَّنانيرَ.


(١) في سننه رقم (٣/ ٧٢ رقم ٢٧٠).
قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٧) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو ليس كما قالا، والذي يبدو أنهما صحَّحاه على أن راويه هو "موسى بن عقبة" الحافظ الكبير وليس كذلك. بل هو "موسى بن عبيدة الربذي" الضعيف المتروك.
وقد ضعَّف الألباني الحديث في الإرواء (٥/ ٢٢٠ رقم ١٣٨٢).
قلت: وأخرجه البزار رقم (١٢٨٠ - كشف) وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٠) مطولًا. وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
قلت: وليس في الصحيح متن حديث الباب.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وانظر ترجمة موسى بن عبيدة الربذي في: الكامل (٦/ ٢٣٣٣) والثقريب (٢/ ٢٨٦).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٨٣) وأبو داود رقم (٣٣٥٤) والترمذي رقم (١٢٤٢) والنسائي رقم (٤٥٨٢) وابن ماجه رقم (٢٢٦٢).
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وأفصح ابن حزم في المحلى (٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤) عن علة هذا الحديث بقوله: "سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في الإرواء (٥/ ١٧٣ رقم ١٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>