للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١) والشافعي (٢) في أحد قوليه والناصر (٣): إنهما سنة لما تقدم في الصلاة من حديث ضمام بن ثعلبة لما قال للنبي بعد أن أخبره بالصلوات الخمس: هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع (٤).

وقد أسلفنا في الصلاة الجواب عن هذا الدليل.

قوله: (إلا صلى ركعتين) استدل به من قال أنها لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف، وتعقب بأن قوله (٥) (إلا صلى ركعتين) أعم من أن يكون ذلك نفلًا أو فرضًا لأن الصبح ركعتان.

[[الباب الحادي عشر] باب السعي بين الصفا والمروة]

٤١/ ١٩٨١ - (عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبي تِجْرَاةَ قالَتْ: رَأيْتُ رسولَ الله يَطُوف بيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ والنَّاسُ بيْنَ يَدَيْهِ وَهْوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعى حتَّى أرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْي تَدُورُ بِهِ إزَارُهُ وَهْوَ يَقُولُ: "اسْعَوا فإنَّ الله كتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ") (٦). [صحيح لغيره]


(١) المنتقى للباجي (٢/ ٢٨٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (٨/ ٦٨).
(٣) البحر الزخار (٢/ ٣٤٩).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٦٢) والبخاري رقم (٤٦) ومسلم رقم (٨/ ١١).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٢١). والشافعي في الأم (٣/ ٥٤٤ رقم ١٤٣) والمسند رقم (٩٠٧ - ترتيب) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٤ رقم ٥٧٣) وابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٥٦) والدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٦) وفي المؤتلف والمختلف (١/ ٣١٦ - ٣١٧) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥٨ - ١٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٩٨) وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢) وفي السنن الصغير (٢/ ١٨٢) والبغوي في شرح السنة رقم (١٩٢١) وغيرهم عن عبد الله بن المؤمَّل، عن عمر بن عبد الرحمن - وهو ابن محيصن أحد القراء المكيين - عن عطاء بن أبي رباح، عن صفيَّة بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة، به.
وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل.
لكن للحديث طريق أخرى، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٩٧) والدارقطني =

<<  <  ج: ص:  >  >>