للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك وداود (١): لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة، وسيأتي الكلام عليه.

قوله: (أصبت السنة) أي الشريعة الواجبة.

قوله: (وأجزأتك صلاتك) أي كفتك عن القضاء، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة.

[[الباب العاشر] باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها]

١٣/ ٣٦٦ - (عَنْ أبي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أن رَسُولَ الله قالَ: "إنَّ الصَّعِيدَ الطيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ وَإنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشْرَتَهُ فإنَّ ذلكَ خَيرٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) وَالتّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (٤). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي (٥) وأبو داود (٦) وابن ماجه (٧)، وقد اختلف فيه على أبي قلابة (٨)، وقد تقدم الكلام [عليه] (٩) في باب الرخصة في الجماع لعادم الماء (١٠).

والمصنف قد استدل بقوله، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة، وهو استدلال صحيح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت، ومن وجده قبل خروجه وحال


(١) المرجع السابق (١/ ١٢٩).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) في "المسند" (٥/ ١٤٦ - ١٤٧، ١٥٥).
(٤) في "سننه" (١/ ٢١١ - ٢١٣ رقم ١٢٤).
(٥) في "سننه" (١/ ١٧١ رقم ٣٢٢).
(٦) في "سننه" (١/ ٢٣٥ رقم ٣٣٢) و (١/ ٢٣٧ رقم ٣٣٣).
وهو حديث حسن.
(٧) لم أجده في "السنن".
(٨) أبو قِلابة: اسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي؛ ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نَصْب يسير. "التقريب" رقم (٣٣٣٣).
(٩) في (ج): (على الحديث).
(١٠) الباب الرابع عند الحديث رقم (٤/ ٣٥٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>