للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه. وما قيل: من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت.

وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة (١) والفقهاء. وقال داود [وأبو سلمة] (٢) ابن عبد الرحمن (٣): لا يجب لقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم﴾ (٤).

وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن سريج (٥). وقال


= والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٣) وابن خزيمة رقم (١٦٤١) عن عمرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بن يسار أنَّه رَأى ابنَ عمر جالسًا بالبلاط والناس يصلون، فقلت: ما يُجلِسُكَ والناسُ يُصلونَ؟ قال: إني قد صليتْ، وإن رسول اللهِ نهانا أن نُعيدَ صلاةً في يومٍ مَرَّتَيْنِ". وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(١) انظر: "البحر الزخار" (١/ ١٢٩).
(٢) في "المخطوط" وسلمة والصواب ما أثبتناه من المصادر الحديثية.
(٣) "المصنف" لعبد الرزاق (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٥). و"المصنف" لابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٣).
(٤) سورة محمد: الآية (٣٣).
قلت: وبه قال الشعبي. انظر: "المصنف العبد الرزاق" (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٢).
والنخعي. انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٢).
ومالك. انظر: "المدونة" (١/ ٤٢).
وسفيان. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٦٤).
والشافعي. انظر: "الأم" (١/ ١٨٣).
وأحمد. انظر: "مسائل أحمد لأبي داود" ص ١٨.
وإسحاق. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٩).
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٦٥) "قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه ما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه، فليأت بحجة ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسًا لعلة، ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عريانًا لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم، حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم" اهـ.
(٥) "البحر الزخار" (١/ ١٢٨ - ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>