(١) انظر: "البحر الزخار" (١/ ١٢٩). (٢) في "المخطوط" وسلمة والصواب ما أثبتناه من المصادر الحديثية. (٣) "المصنف" لعبد الرزاق (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٥). و"المصنف" لابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٣). (٤) سورة محمد: الآية (٣٣). قلت: وبه قال الشعبي. انظر: "المصنف العبد الرزاق" (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٢). والنخعي. انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (١/ ٢٢٩ رقم ٨٨٢). ومالك. انظر: "المدونة" (١/ ٤٢). وسفيان. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٦٤). والشافعي. انظر: "الأم" (١/ ١٨٣). وأحمد. انظر: "مسائل أحمد لأبي داود" ص ١٨. وإسحاق. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٩). وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٦٥) "قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه ما أمر فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه، فليأت بحجة ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسًا لعلة، ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عريانًا لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم، حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد منهم" اهـ. (٥) "البحر الزخار" (١/ ١٢٨ - ١٢٩).