للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الكتاب الرابع] كتاب الزكاة]

[أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة]

الزكاة في اللغة (١): النماء، يقال: زكا الزرع، إذا نما؛ وترد أيضًا بمعنى التطهير، وتَرِدُ شرعًا بالاعتبارين معًا، أما بالأوّل فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى: أن الأَجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلُّقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.

ودليل الأوّل: "ما نقص مال من صدقة" (٢)، لأنها يضاعف ثوابها كما جاء "إنَّ الله تعالى يربي الصدقة" (٣).

وأما الثاني فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب.

قال في الفتح (٤): وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.

قال أبو بكر بن العربي (٥): تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنققة والعفو والحقّ. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه.

ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له. وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها.

وقد اختُلف في الوقت الذي فرضت فيه، فالأكثر أنه بعد الهجرة.


(١) القاموس المحيط (ص ١٦٦٧) والنهاية (٢/ ٣٠٧).
(٢) وهو جزء من حديث صحيح، أخرجه الترمذي في سننه رقم (٢٣٢٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٧٤٣٠) ومسلم رقم (٦٤/ ١٠١٤).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلُها بيمينه، ثم يُربيها لصاحبه كما يربيً أحدُكم فَلُوَّهُ حتى تكون مثل الجبل".
(٤) فتح الباري (٣/ ٢٦٢).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>